كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

فان شهدوا مع غيرهم لم يحدوا ولا من شهدوا معه. وقف في القلف. وقال: ينعقد النكاح وتثبت الرجعة بشهادة العمى. وينعقد بالفسقة من اهل الصلاة وشاهد الزور مالم يتناكروا. ولا يثبت ذلك بشهادة الصبيان ولا المماليك ولا المجانين ولا اهل الشرك. وتجوز شهادة المجانين في حال إفاقتهم وصحة عقلهم، ولا تجوز في حالة جنونهم. فإن لم يفسخ العقد حتى يصيروا بحال تجوز شهادتهم بطلت العقدة أيضا. قال غيره: لا تجوز الرجعة بين الزوجين إلا بشاهدي عدل كما قال الله (واشهدوا ذوى عدل منكم). وقال قوم: معناه: ذوى إقرار بالعدل كما قال (فتحرير رقبة مؤمنة) مصدقة والله أعلم. وقال الوضاح بن عقبة ومحمد بن محبوب في رجلين شهدا لرجل وامرأة بأنه وليها وأحدهما يريد تزويجها: إن شهادته لا تجوز. ومن غيره: ومن ما يوجد في الأثر: ولا تجوز شهادة آكل الربا ولا شهادة من يشرب الدادى. */*

١٣٥ / ١٬٠٩٦