كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

وقال بعض: لا تجوز. وبالإجازة نأخذ. قال أبو المؤثر: جائزة. وقيل: لا تجوز شهادة الضرير. وقال أبو الحوارى: ذلك اذا شهد بأرض أوله نخلة ووصفها بحدودها قبلت شهادته من بعد أن يشهد شاهدان أن هذه الأرض أو النخلة التي شهد بها الضرير ولم ينفذ الحكم. وقيل: تجوز شهادته في النسب. قال أبو الحوارى: فحتى يشهد شاهدان أن هذا فلان الذي نسبه هذا الضرير. وقد قيل: تجوز شهادته في النسب اذا شهد أن فلان بن فلان. ولا تجوز إذا قال: فلان بن فلان. وذلك أنه إذا قال: (فلان بن فلان) فقد عرفه، وذلك أنه إنما يشهد على النسب ولا يشهد على الشخص. واذا شهد القاسمان أنا قسمنا هذا المال فأنكر بعض الشركاء سقطت شهادتهم. */*

١٤٠ / ١٬٠٩٦