الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٢وعن رجل شهد عليه شاهد أن عليه من الماء شرب صداق امرأة من نهر معروف، وشاهد شاهدا آخر من نهر آخر. قال: القول فيه قول الزوج أنه من نهرين حتى يأتي صاحب المرأة بينة أنه من نهر واحد. قال غيره: لا يبين لي لأن الشهادة مختلفة إلا أن يقر الزوج بشيء. وسألته عن شاهدين شهدا لرجل على رجل أنه شجة شجة، شهد أحدهما بهذا القول، وقال الآخر: شجة ولطمنى. قال: إن شهادتهما تقبل لمن شهدا له، ولا تقبل الشاهد الذي شهد عليه، وادعى لنفسه اللطمة، فإنه لا تقبل لنفسه لأنه مدع لنفسه فعليه البينة، سل عنها، وكذلك وجدتها في الأثر. وعندي: أن هذا جواب قد غفل صاحبه عنه. قال محمد بن خالد: سمعنا في رجل باع لرجل عبدا أو أمة أو متاعا أو دابة فأحضر البائع شاهدي عدل أنه باعه له بمائتي درهم نقدا، وأحضر المشتري شاهدي عدل أنه اشتراه بمائة وخمسين درهما إلى مدة فإن البائع أولى بما أحضر من البينة، ويؤخذ له بالأكثر وبالنقد شيئا. وعن رجل شهد بطريق جائز ويمر فيها. */*