كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

فنعم، شهادته جائزة اذا كان عدلا، وكان طريقا جامعا. وقلت: إن كانت ساقية جائزة. فأقول: لا تجوز لمن أجزأ فيها أن يشهد لأنها ليست مثل الطريق لأن الساقية لأهل القرية خاصة، والطريق جائزة لأهل القرية وغيرهم. كما أنه لا يجوز لأهل بلد أن يجروا ماءهم في ساقية جائزة في بلد غير بلدهم. */*

١٤٣ / ١٬٠٩٦