الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٩العدلان: لا يعلمان في ذلك الموضع فلان بن فلان على هذه الصفة إلا هذا فذلك جائز. واذا أكرى رجل دابة يحمل عليها متاعا له فعييت فعثرت أو كسرت وهي في يده حاملة متاعه فشهد على رجل أنه عقرها أو اعترض فكسرها فان شهادته جائزة إلا أن تقوم بينة عدل أنه حمل على هذه الدابة غير ما أكراها له. فأما الذي يستأجر دارا الى وقت معروف ثم نوزع فيها صاحبها فشهد هذا الساكن بالدار أنها للذي أسكنه فان شهادته لا تجوز في الوقت الذي سكن هذا الدار. ولكن تجوز شهادته للآخر. ووجدت: انه لا تجوز شهادة الساكن بأجر ولا بغير أجر والله أعلم. وقيل في رجل شهد له شاهدان أن فلانا أقر له بقطعة، وشاهد آخر أنه أعطاه إياها وأحرزها: ان تلك الشهادة واحدة، وذلك جائز. وأما ان شهد واحد أنه أعطاه إياها، وشهد آخر أنه أوصى له بها لم تكن متفقة. قال محمد بن المسبح: وتجوز الشهادة على حكم الحاكم وان لم يشهدوا بذلك اذا شهد الشاهد أنى حضرت فلانا الحاكم وحكم بكذا وكذا. */*