كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

قال: لا أرى ذلك شيئا، كان ذلك حيا أو ميتا إلا على الشاهدين يشهدان بأنا قد سمعنا أن فلانا قد تزوج فلانة فيكون ذلك مشهورا والله أعلم. وعن شاهدين شهدا ان لفلان في هذه النخل عشر نخلات، وقال: صاحب النخل: ليس له معي إلا أربع نخلات، وقال الشاهدان: لا نعرف النخلات. قال: ان كانت نخل قد قسمها القوم بينهم ثم جهل نصيب أحدهم ولم يعرف رجعت النخل ثم قسمت قسما جديدا. وان كان حدث فيها فسل فللذين أحدثوا قيمة الفسيل يوم فسلوا، ولهم ما أنفقوا من المال وتقوم وقائع، فيعطونهم عناءهم فيها، والباقي بينهم على حصتهم. قال غيره: وقد قيل: اذا صح القسم، وعرف كل واحد سهمه، وصار اليه ثم عمى ذلك فلا ينقض القسم، وعلى المدعى البينة بما يدعي. وكذلك الشهود وما شهدوا عليه. ومن كتاب أبى قحطان: واذا أوصى موصي لفلان بن فلان من بلد كذا وكذا بوصية أو وكله بوكالة ثم صح بشهادة عدلين أنهما لا يعلمان في هذا البلد فلان بن فلان إلا هذا فهو جائز. وان نسبه الى أب ثالث فصح أن ليس في البلد فلان بن فلان إلا هذا فذلك ثابت. وان كان صفة أيضا يعرف بها فنسب اليها، وقال الشاهدان */*

١٤٨ / ١٬٠٩٦