الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٥فان ادعيا عتاقه أو أمرا يستحقان به الحرية، ودعاهما الحاكم بالبينة على ما يدعيان فان لم تكن لهما حجة حكم لهما به ان شاء الله. وان قال المشهود له: كذب الشاهدان ما هما لى ولا أملكهما، ولا ملكتهما قط سقطت الشهادة عنهما، وثبتت شهادتهما، على الذي شهدا عليه. وان قال: انا كنا عبدين لفلان فأعتقنا. فأقول: ان الحاكم يكف عن شهادتهما، ويحتج على فلان. وان صدقهما فشهادتهما جائزة. وان كانا كلفا البينة على ما ادعيا من العتاقة فلا يسمع لهما بينة إلا بمحضر من فلان أو وكيله. فهذا الذي حضرنا مع ضعفنا وقولنا قول المسلمين. مسألة: ومن لم يحسن اليتيم اذا سئل عنه فشهادته تجوز ولو لم يحسن كيف تخرج الزكاة. وأما الوضوء فلا تجوز شهادة من لم يحسن يقيمه اذا سئل عنه. والغسل من الجنابة من لم يبتل به فشهادته جائزة حتى يدعه ثم لا يجوز، أو يمر عليه وقت صلاة فلا يتيمم فلا تجوز شهادة هذا أيضا. واذا شهد شاهد عند القاضي فلم تجز شهادته لأنه كان وحده ثم */*