الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٥٦جاء بعد ذلك برجل آخر شهد معه على ذلك فشهادته جائزة ان لم تكن ردت من قبل. فان كان الشاهد الآخر كان صبيا يوم شهدمع الرجل بتلك الشهادة ثم بلغ فشهد كما شهد الرجل وكان عدلا فشهادته جائزة. وان كان عبد عتق بعد ذلك ولم يكن قام بشهادته وهو عبد جازت. وان كان قد ردها القاضي وهو عبد فلا أراها تجوز بعد ذلك على ذلك الحق. قال أبو أيوب: ان كان ردها من أجل أنه عبد وقام بها وهو حر جازت ان كان عدلا. وسألته عن رجل يصل بصك ورسالة أن يكتب له فيه شهادته للذي ذكر هذا الرسول أنه أرسله اليه، وكتب له بهذه الشهادة للذي ذكر هذا الرسول له أن يكتب له، هل له أن يكتب له ويصدق هذا الواصل بادعاء الرسالة اذا كان هذا المدعي للرسالة ثقة أو غير ثقة. قال: ان كان ثقة فجائز. وان كان غير ثقة فلا يجوز. قلت: فان كانت وصية رجل قد مات، أيكتب بعد موته على ما شهدت به البينة؟ قال: لا. */*
١٥٦ / ١٬٠٩٦