كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

فعلى ما وصفت فإذا كان أشهد لولده هذا بهذه الشهادة في صحته فإني أرى هذا المال لولده هذا اذا لم يصح له ولد من زوجته هذه غير ولده هذا. وأما ما احتج ورثته أولده هذا صبي وكيف يكون له حق عليه فليس هذه حجة تهدم حق ولده. وليس للحاكم أن يبطل ما أقر به هو على نفسه. وقد يمكن أن يكون له حق عليه من وجوه لا يعرفونها. جواب من أبي عبد الله وأبي زياد وأبى منذر وأبى العباس الى محمد بن على: وعن رجل طلب أن يعطى من رم قوم ولم يكن أخذ، وأحضر شاهدين شهدا أن هذا فلان بن فلان بن فلان، ومن من يجمعهم وإياه أب يلتقون إليه فلان بن فلان، قد صح أنه من من يأخذ من هذا الرم، وقد دخل في اللوح يطلب في هذا الطالب الدخول، ولم يصح أنه من أهل البلاد إلا نسبه، وأنه ومن يأخذ من هذا الرم يجمعهم أب يلتقون إليه، واذا كان الجد بجمعهم أخذ من رم أهل ذلك البلد أو من من يأخذ منه، وصح ذلك دخل هذا الطالب. واذا شهد شاهدان أن عند فلان بن فلان كذا وكذا. قال: يكون أمانة. قلت: فإن شهد أن قبله لفلان كذا وكذا. */*

١٧٦ / ١٬٠٩٦