الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٧قال من قال: تكون أمانة. وقيل: لازما مضمونا عليه. قلت: واذا شهد شاهد مع الحاكم بشهادة على صك أو مال أو على شيء من الحقوق، وقال رجل آخر: أنا أشهد بمثل شهادة فلان هذا الذي شهد على هذا الصك أو على هذا المال، أو على هذا الحق فهل يجيز الحاكم شهادتهما؟ قال: أما الأول فشهادته جائزة. وأما الآخر اذا قال: مثل فالمثل لا يخرج بالشيء، والأمثال تختلف. وإن قال: أشهد عليه بهذا الذي شهد عليه به فلان، أو بلفظ يقتضي معنى الشيء نفسه بترك الحكاية مثل بمثل شهادة شاهد، أو لشيء يشهد به. فقال من قال: تجوز شهادته. وقال من قال: حتى يشهد بلفظ يشهد به عن نفسه يواطئ شهادة الشاهد، ولا يختلفان في لفظ ولا معنى. ومن غيره: وعن رجل ورث مالا من أخيه دون الناس، وورث منه رقيقا فأعتقهم الذي ورثهم، ثم شهد رجلان من الذين أعتقهم بوصيف من الذي ورث أن أخاك فلانا الذي كنا له كان يقر بهذا الوصيف أنه ولده. */*