الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨١واما قوله أنا أعرف أن هذا المال لفلان فلا يقوم مقام الشهادة حتى يقول: أنا أشهد أن هذا المال لفلان اذا كان حيا، أو كان لفلان اذا كان قد مات فيكون لورثته. وأما الحكم عند الشهادة في موضع بعيد عن المال أو قريب اذا حد المال ووقعت عليه الشهادة فيختلف فيه في ذلك. والشهادة علم يؤديها الإنسان على ما علم من حال المشهود له والمشهود عليه يقول: أشهد أن فلانا أقر عندي لفلان بكذا. ويقول: أشهدني فلان على نفسه لفلان اذا جاء يحمله الشهادة على نفسه. ويقول: ووجه آخر أن يقول: أشهد أني رأيت كذا المشهود به في يدي فلان ولا يشهد بأنه له اذا لم يكن عنده من العلم في ذلك الا اليد، والحاكم يحكم للمشهود له باليد فيصير في يده ملكا بالحكم. ووجه آخر أن يقول: أشهد أن فلان ابن فلان باع هذه الدابة، أو هذا العبد، أو هذا الثوب. أو يقول: أعطى. أ يقول: انه أوصى به له اذا كان الأمر كذلك. فإذا كان قد علم أنه أرز العطية عليه، أو يقول: أنه قد قبض العطية ويشهد بذلك، ويخبره بما كان عليه من الأمر بينهما. */*