الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٢قال أبو عبد الله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان السماع شهادة. وقال: انما ذلك مثل رجل يسمعه يقول: على لفلان كذا وكذا، وبعت منه أو باعني كذا، أو على لفلانة مرتى من الصداق كذا، أو امرأة تقول: زوجني وليي بفلان على كذا فقد رضيت به. وقال أبو عبد الله: قال من قال من الفقهاء: يشهد بسماع الشاهد على النسب والموت والتزويج. وقالوا: يشهد على رابع لم يسمعه. ولا يشهد على الصداق وغيره من الحقوق بالسماع. وقال في قول الله تعالى (أو آخران من غيركم) وعن الحسن أنه قال: من غير العشيرة كل مسلم. ومن غيره: قال: هم أهل الميراث. وعن عكرمة: من غير حيه. وعن ابن عباس قال: من المشركين. ولا يجوز لرجل أن يتحمل الشهادة بين قوم في مال غير محدود بل عليه أن يعرفهم أن الشراء غير جائز. وان كان لا يعرف أن الشراء غير جائز، ولا حدود الشهادة جائزة كان أبعد ان يدخل بغير علم. */*