كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

حضر موت إلى أمام عمان الا في القتل والدماء فقد قيل: ان الشهود يشهدون. وقد قبلوا الوكالات عن النساء في البلد في القود أن يستقيد لهن الوكيل. واستقاد لهن المهنا في ولاية المهنا. وأما الرجل فلا يقبل منه أن يوكل من يستقيد له الا وهو محاصر. وقبلوا قول الواحد يتولى رفع التعديل عن المعدلين في البلد الواحد. وللحاكم أن يتولى الثقة يقاضي بين القوم في الجراح، يبعث الحاكم الواحد الثقة في تنفيذ الحكم بين الخصوم. ولا يقبل الحاكم كتابا من إمام ولا وال في شيء من الشهادات، ولا من الوكالات الا بيد ثقة غير المدعي. ولو كتب الباعث بالكتاب في كتابه أن حامله عندي ثقة لم يقبله الا أن يحمله إليه ثقة عنده، أو يرفعه ثقة عدل يقبل تعديله. قال أبو المؤثر: الذي سمعنا أنه اذا كتب الوالي الى القاضي أو الإمام أن حامل كتابي إليك ثقة، وعرف القاضي والإمام خاتم الوالي وخطه، ولم يتوهموا أن الكتاب مفتعل، وعرفوا الكتاب فإن الحاكم يقبل الكتاب من حامله على ما وصفنا. */* و

١٨٦ / ١٬٠٩٦