كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

كذلك الولاة بعضهم من بعض، ومن الإمام والقاضي. وكذلك يفعل الإمام في ولاته، ولا يقبل بيد من له الحكم ولا لعبده ولا لولده. وان حمل ثقة كتابا من حاكم ولم يوصله حتى مات الحاكم الذي بعث بالكتاب أو عزل لم ينقذه كتابه. وكذلك ان مات المبعوث إليه أو عزل بطل الكتاب، ولم ينفذ. وان مات الحامل فاستودعه غيره لم يقبل الا أن يشهد شاهدا عدل أن الامام أو القاضي دفع اليه هذا الكتاب، وأمره أن يسلم الى فلان، ويحملان الكتاب ويدفعانه الى الذي بعث اليه. فان علم أن حامل الكتاب كان عبدا أو ذميا أو أقلف وقد حكم بالكتاب رد الحكم. وكذلك ان علم أن حامل الكتاب كان عبدا رد الحكم، ويقض ما كان نفذ بكتابه أو أحد من منلايجوز حمله الكتاب. قال محمد بن المسبح: الا أن يصح أن الكتاب من الحاكم. وان حمل ثقة كتابا ثم لم يوصله حتى مات الحاكم الذي بعث اليه أو عزل لم ينفذ كتابه. وقال محمد بن المسبح: فيه وجه غير هذا اذا الحكم من الأول. */*

١٨٧ / ١٬٠٩٦