كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

باب (في سماع البيانات)

من كتاب فضل بن الحوارى: وإذا دعا الطالب البينة فإن الحاكم يؤجله في إحضارها بما تأجل، ويكتب أجله إن لم يكن بينة: تأجل فلان بن فلان في إحضار بينته على فلان بن فلان فأجلته إلى يوم كذا وكذا من شهر كذا. فإذا جاء ببينته إلى الأجل سمع بينته بمحضر من خصمه، أو بمحضر من وكيله من بعد ما تصح معه وكالته. فإن لم يواف خصمه ولا وكيل له سمع البينة، واثبت شهادتهما في كتابه وكتب: تخلف فلان بن فلان عن موافاة خصمه فلان بن فلان، ولم يحضر سماع البينة واحتج في خصمه. فإن كان تخلفه عن الموافاة لمرض أصابه، أو بمصيبة موت من يلزمه أمره أمر صاحب البينة بردها حتى يسمعها الحاكم بمحضر من خصمه. وإن لم يصح تخلفه لمرض ولمصيبة موت أنفذه عليه الحاكم وسماع البينة إذا عدلت بينته بعد أن يحتج عليه إن كانت له حجة في ما صح عليه. وإن كان الطالب لا يستطيع حمل البينة كتب إلى وإلى البلدان يسأل عنه أهل الخبرة. */*

٢٠٥ / ١٬٠٩٦