الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧وأما في الوصايا فقول محمد بن محبوب الثلث. وأما في الدين فقول موسى بن علي. وتجوز الوكالات للرجل من الرجل والمرأة، وللمرأة من الرجل والمرأة. ولا يلزم الموكلين إقرار الوكلاء عليهم. وإن جاء صبي لم يبلغ الحلم طالبا أو مطلوبا إليه فحكم له فهو جائز. وإن حكم عليه لم يجز له عليه، وله أن يطلبه إذا بلغ. وإن استحلف خصمه فليس للحاكم أن يستحلفه له. فإن جهل الحاكم واستحلفه رفعه إلى حاكم وطلب يمينه استحلفه له. وله أن يرجع يستحلفه إذا بلغ. انقضى. وإذا أقام الرجل شاهدين فشهدا أن فلان بن فلان وارث فلان ابن فلان فلا يقبل الحاكم هذه الشهادة. فإن شهدا له أنه شهد معنا فليس للحاكم أن يقبل هذا أيضا حتى يشهدا على النسب. */*
٢٢٧ / ١٬٠٩٦