كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

وليس للوصي إن مات أن يوصي في ما أوصي إليه فيه إلى غيره إلا أن يجعل له ذلك الذي أوصي إليه. وليس لمن أقامه الحاكم ليتيم أو غائب أو مجنون أن يوكل غيره، ولا يوصي إلا لغيره. ولا للحاكم أن يجعل له ذلك. وإن جعل الموصي للوصي مصدقا في ما أقر به عليه من دين أو وصية فقد اختلف فيه. فقال موسى بن علي: يصدق. وقال محمد بن محبوب: إذا حد له حدا صدق إلى الحد. وروي عن محبوب أنه قال: يصدق إلى ثلث ماله. وكذلك إذا قال: لفلان على حق وقد جعلته مصدقا في ما ادعى علي. ففي هذه قال موسى بن علي: أنه يصدق مع يمينه. ويوجد في الكتب: أنه لا يجوز إلا البينة. وقول موسى بن علي أحبهن إلينا في الدين. وأما في الوصايا فليس فيه اختلاف لأن الوصايا لا تجوز الثلث بتصديق ولا ببينة. */*

٢٢٦ / ١٬٠٩٦