كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

شاهدين شهدا أن هذا فلان بن فلان بن فلان، والهالك الذي يطلب ميراثه فلان بن فلان بن فلان، وادعى آخر ميراث هذا الهالك، وأحضرك شاهدين أنه فلان بن فلان بن فلان، وانك رأيت أن الأقرب إلى الهالك أولى بالميراث، فطلب هذا الذي يلقى الهالك إلى أربعة أبى أن يحضر البينة أنه تلقى الهالك إلى مثل ما لقيه الأول، وزعم أن شهوده بكمة واليمن، فطلب الرجل الذي رأيت له الميراث يمين هذا الطالب أن له بينة على ما ادعى من ميراث الهالك ونسبه، هل يلزمه في ذلك يمين؟ قال: فلا أرى عليه في هذا يمينا، ولا يعجل في الحكم حتى يجعل له أجلا إلى وقت قدوم الحاج من مكة. ووقت قدوم الناس من عدن، فإذا جاء بشهود يصح له ميراث بهم ورثة، وإن لم يصح له شيء، ولم يحضر بينة حكمت بالميراث للأقرب. وأقول: إن كان يدعي أن له بينة يشهدون له أنه يلقاه الهالك إلى مثل ما لقيه الأول سلمت إلى الأول نصف الميراث، ووقفت النصف الباقي إلى هذا الأجل. فإن أحضرك بينة إلى هذا الأجر فصح له بها شيء وإلا سلمت الباقي الذي أوقفته إلى الذي صح له الميراث. وعن امرأة أحضرتك شاهدين شهد أحدهما أن عبد الله بن سيار أشهدني قبل خروجه إلى مكة لزوجته سعيدة بنت أبى خالد بداره ونخلات اشتراهن، وأنا أعرفهن قضاها النخلات والدار بصداقها الذي لها عليه، وهي يومئذ زوجته يحق لها عليه ومن أكل من مالها. وقال الآخر: إن عبد الله بن سيار أشهده قبل خروجه إلى مكة */*

٢٣٠ / ١٬٠٩٦