الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣١أنه قضى زوجته سعيدة ابنة أبى خالد جارية وصيفة بنت نجية وداراه وأنا أعرفها، ونخلات اشتراهن من حيوة بصداقها أو بحق لها عليه، وبما أكل من مالها. قال عبد الله بن سيار: فإن رجعت أنا حيا من سفري فالمال مالي وحقها علي. فقد نظرت في هذين الشاهدين فوجدتهما يجتمعان في داره، وقال أحدهما: ونخلات اشتراهن، وقال الآخر: وبما اشترى من حيوة. فإن كان من هؤلاء النخلات الذي اشترى من حيوة، وصح ذلك بمعرفتهما لهؤلاء النخلات فقد اجتمعا أيضا عليهن. وإن لم يعرفاهن ويحداهن فشهادتهما في النخلات مختلفة، ولا يثبت لها إلا داره. وإن عرف الشاهدان النخلات فقد صح لها داره وهؤلاء النخلات إذا كان أشهدهما بهذه الشهادة وهو صحيح البدن. وقوله (فإن رجعت من سفري هذا حيا فالمال مالي وحقها علي) فهذا لا يهدم هذا القضاء، وهو تام لها لهذا إذا كانت قد قبلت يومئذ ما قضاها. وإذا لم تكن قبلت حتى رجع عن ذلك أو مات كانت هذه النخلات والدار له ولورثته، وكان لها هي قيمة ذلك في ماله برأي العدول. وإذا أقام رجل شاهدين أن أباه فلانا مات يوم كذا، ثم أقام رجل */*