كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

آخر البينة أن فلانا أب له، وأنه مات يوم كذا قبل تاريخ أولئك أو بعده فإن النسب يثبت والمال ولكن من سبق منهما حكم له بالمال. وإذا جاء آخر وأقام بينة تدفع الأول لم يلتفت إلى ذلك، وكانت الشهادة الآخر معارضة. فإن أقام الثاني بينة قبل أن يحكم للأول بالمال وقف الحاكم حتى يقيم الثاني بينة أخرى فيحكم بها. رجل قال: إن فلانا مات وأنا الذي توليت دفنه وقبره فلا يحكم بقوله. فإن أراد أولياؤه نبش القبر ليعرفوا أنه مات فيطيب لهم قسم ماله فأرجو أنه يجوز لهم على هذا المعنى. وعن الوصي هل له أن يقاسم الورثة حصص الموصي لهم إذا كانوا غائبين أو حاضرين، وتكون الوصية في يده؟ قال: ليس له ذلك ولا عليه لأنه ليس بوكيل للموصي لهم. وإذا حلف الحاكم خصما لخصمه، وطلب المحلف أن يكتب له ويشهد له فعليه ذلك. يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كتبه فلان بن فلان في يوم كذا وكذا من سنة كذا وكذا، وشهد عليه المسلمون. */*

٢٣٢ / ١٬٠٩٦