الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤باب (في الآجال في البينات)
ومن ما يوجد أنه معروض على أبى الحوارى وأبى الحسن: وقال في الرجل تفقأ عينه، أو يصاب فتكسر سنه، أو يضرب فتشل يده ثم يمكث ما شاء الله، ثم يرفع إلى المسلمين فيقول الذي أصابه أجلوه سنة من اليوم فيقول البينة: أنه قد أصابه منذ أكثر من سنة. قال: أن أجله منذ يوم أصيب. قال غيره: نعم، وكذلك جميع ما أشبه هذا من الرجل والسمع والعقل والجماع وما تجب به الدية عند ذهابه فأداه. وكذلك المرأة تفقد زوجها ثم تمكث أربع سنين. فأجلها يوم فقد. وحفظ ذلك سعيد بن محرز عن هاشم. وأما الذي دخل بامرأة فقالت: انه لم يدخل بها وهو معها سنة أو أكثر، وهو يقر بذلك. فإنه يؤجل منذ يوم يرفع عليه. وكذلك الذي يملك امرأة ثم يرفعون عليه بالأداء بعد أن مكث ما مكث. */*
٢٣٤ / ١٬٠٩٦