الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥فإنه يؤجل مذ يوم رفع عليه. وإن جاء ينقدها وإلا رفضت عليه النفقة والمؤنة. وكذلك المغاسل يغاسل القوم على قطعة ثم يتركها لا يغسلها سنين فيقول القوم: رد علينا قطعتنا فيقول: أنا أقوم بها. فإنها يؤجل مذ يوم يرفع عليه، فيؤجل في ذلك بقدر ما يغسل ويصلح. وقيل في الذي يصح عليه الحق له وله المال أو يعرض ما له عليه. فإنه يؤجل حتى يبيعه ففيه اختلاف: قال من قال: لا كفيل عليه، ويقدم عليه فيما له. وقال من قال: عليه الكفيل لأنه يمكن أن يتلف ماله أو يتوانى في بيعه. وأما الذي لا مال له وأجل حتى يعمل فلا كفيل عليه، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وعن امرأة ادعت على زوجها الطلاق، وقالت: شهود لي بالبصرة. يعزل عنها من وقت أجلها. فإذا لم يعرف باطل قولها فإنه يعزل عنها، ويؤجل أجلا، وذلك أذا سمت شهودها. */*
٢٣٥ / ١٬٠٩٦