الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤١وإن رد اليمين إليها استحلفت بالله ما جامعها ثم يقال له: تأجل سنة. فإذا أجل ولم يقدر جبر على طلاقها، وأعطاها صداقها. والقول قولها من يمينها لقد مس فرجها أو صح أنه أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا بإقراره أو شهادة عدلين. والمدعى يؤجل في البينة ما تأجل لأنه هو الطالب ألا يكون أجلا يضر بالخصم لحال ما مر به من إحضار ما يطلب إليه فلا يكون الأجل في ذلك إلا بما يراه الحاكم عدلا. وكذلك إن كان شيء من ما يقدم إلا يعيبه فيكون الأجل بقدر ما يراه الحاكم. وما لم يكن فيه شيء من هذا فله ما تأجل. ومن غيره: وإن لم يسم بينة لم يؤجل في ذلك. وقال محمد بن محبوب: إن ادعى رجل على رجل حقا وقال عندي بينة حبس له يوما فإن جاء ببينة وإلا ترك إن لم يجد كفيلا لئلا يضيع الحق. ومن ادعى بينة فللحاكم أن يسأل عنها. فإن كانت عادلة أجله. */*
٢٤١ / ١٬٠٩٦