الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣باب (في الحقوق والواجبات إذا ثبتت)
من الكتاب المضاف إلى الفضل: وإذا صح لرجل على رجل حق في مال أو غيره ببينة فقد جاز. ويوقفه الحاكم على يد ثقة، ويحتج عليه، فإن كانت له حجة وإلا سلم المال. وإن اكن دين فيثبت بشاهدي عدل ثبت حقه. وإن ادعى الذي ثبت المال عليه أنه قد زال عنه بأداء وغيره فعليه البينة، ويؤخذ لصاحبه عليه كفيل، ويؤجل أجلا على قدر ما يأتي ببينته من موضعها. فإن نزل إلى يمين الطالب أن الحق بعد عليه فإن شاء حلف وإن شاء رد اليمين الذي ادعى أنه أدى إليه فاليمين على الذي ادعى البراءة ويجبر عليها لأنه ها هنا المدعى، والمدعى لبراءة عليه البينة، وطالب الحق هو المدعى وعليه اليمين. وإن رد اليمين على المدعى للبراءة فعليه اليمين، إن شاء حلف وبرئ. وإن نكل عن اليمين أخذ بالحق لأنه ها هنا المدعى. */*
٢٤٣ / ١٬٠٩٦