كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

قال محمد بن المسبح: إنما يجبر على اليمين إذا أقر بما شهد به الشاهدان عليه. فإن كان منكرا بعد فاليمين على صاحب الشاهدين يحلف لقد شهد لي شاهداي هذان بحق مازال عنه إلى هذا الوقت ثم يؤخذ بالحق وعليه الحق. وإن رد اليمين على المدعى فعليه اليمين إن شاء حلف وبرئ. وإن نكل عن اليمين أخذ بالحق لأنه هاهنا المدعى. ويحبس من صح عليه حق إلا أن يؤجله طالبه برأيه إذا طلب إلى الحاكم أن ينصفه منه أمره أن يدفع إليه حقه، وإن لم يفعل حبسه حتى يعطيه. فإن كان له مال وعرض ماله خير أصحاب الدين بين أن يعتوضوا منه من ماله برأي عدول البلد وبين أن يؤجله بقدر ما يبيع من ماله. وإن كره الديان أخذ عليه كفيل ملى بحقوق القوم إلى الأجل وإلا فالحق على الكفيل. وقال من قال: لا يحمل عليه كفيل إذا طولب بالكفيل، فإن أتى به وقدر عليه وإلا فلا يحبس على الكفيل ولكن يحجر عليه ماله إذا عرض ماله. */*

٢٤٤ / ١٬٠٩٦