كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

وإن كان الأمر إلى الوصي دون الحاكم كان عليه أن يحلف أصحاب الحقوق لازم له ذلك. إن كان في الورثة أيتام كان الرأي إلى الورثة إن أرادوا حلفوا وإن أرادوا لم يحلفوا. وأما الوصايا فإن أوصى إلى أحد بعينه بشيء فإن أراد الوصي أن يحلف كان له ذلك، وإن ودعه وسعه ذلك إلا أن يطلب ذلك الورثة كان لهم ذلك. وإن لم يطلب الورثة يمين الموصي له وسع الوصي ترك اليمين، كان في الورثة يتيم أو لم يكن فيهم يتيم. وهذا في الوصايا. وإذا أوصى رجل إلى رجل في ماله، وأوصى بوصايا في أبواب البر فادعى الوصي أنه قد أنفذها وأنكر ذلك الورثة فعليه شاهدا عدل أنفذها من مال الموصي.

فهرست كتاب الإيضاح في الأحكام

٢٦٨ / ١٬٠٩٦