كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥

باب في أمر اليتيم

ومن ما يوجد عن أبي علي: وعن امرأة لها ولد يتيم، وله مال، وهي فقيرة محتاجة. هل لها أن تأكل من مال ولدها؟ قال: فلها أن تأكل بالمعروف. قال موسى بن محمّد في اليتيم: إنّه يحسب له من فريضته، إذا جاء النحر اشترى له شاة تذبح له، ويطعم منها يأكل أفرادها وشواها، وجميع لحمها، يكون ثمنها فريضته التي له في ماله. وكذلك اللقيط يطأ له من فريضته نخلة، يأكل من رطبها مثل الناس.

ومن حفظ موسى بن محمّد عن عمر بن محمّد: وسألت عن يتيم معه أم له، فأخذت اليتيم بالمؤنة والغلام يكسب. أيتصدّق عليه من ما كسب أو تصدّق عليه؟ قال: دفع ذلك من الفريضة التي فرضت على اليتيم، فاقتضى له به.

مسألة في اليتيم: وعن اليتيم من باق عليه، إذا لم يكن له مال؟ قال: ورثته البالغون إن كانت لهم أموال. قلت: فإن كانت الأمّ مؤسرة، وليس للباقين مال؟

٢٧٦ / ١٬٠٩٦