الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦قال: نفقته عليها.
قلت: فإن لم يكن لأحد من ورثته مال ولهم عيالات؟ قال: فحسب أولئك أنفسهم لا يؤخذون له بشيء. وقال: هكذا حفظنا عن أشياخنا.
قال غيره: نعم، إذا لم يكن له مال ولا لورثته، فنفقته في بيت مال الله. فإن لم يكن، فعلى كافة المسلمين، وليس لهم أن يضيّعوهم.
مسائل عن أبي عبد الله:
وعن يتيمين لأحدهما مال قليل، والآخر لا مال له، وطلبت والدة الذي لا مال له، الفريضة لابنها، في مال أخيه، وماله قليل. ما القول في ذلك؟ وإلى متى يفرض له؟ فأقول: له الفريضة في مال أخيه، حتّى يبلغ.
قال غيره: وقد قيل: ليس عليه فريضة لأخيه، حتّى يكون في ماله في غلّته فضل عن نفقته في سنّته، ثمّ هنالك تكون عليه في الفضل نفقة أخيه. وعن يتيم له مال يكفيه، وله سيف. أيباع السيف أم يترك؟
٢٧٧ / ١٬٠٩٦