الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨قال القاضي أبو علي، في من له على هالك حق، وقضاه بعض ورثته شيئا من ماله، كان عالما بذلك، وصدقه على دعواه. هل له أخذه؟
الجواب: إنّه جائز له، على قول بعض المسلمين، والله أعلم. ومن كان عليه دين، فإنّه يأكل مثل ما يأكل مثله، من ما يقيم به الصلب، ويسدّ به الجوع، ولا يأكل اللحم وما أشبه ذلك.
٢٩٩ / ١٬٠٩٦