الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩باب في الكفالة
من كتاب محمّد بن جعفر: وقال من قال: في الكفيل إذا كفل بنفسه، فليس عليه إلا أن يحضر نفس صاحبه، إلا أن يشرط عليه، أنّك تكفل بالحق الذي عليه. وقال من قال: إذا كفل بنفسه، فلم يأت بنفسه، فعليه الحق. قال أبو المؤثر: إذا كفل بنفسه، أن يوافى به، لأجل معلوم، فلم يواف به لأجل لزمه الحق، وللطالب أن يأخذ أيّهما شاء بحقه. وإن كان قال: قد كفلت عليه، ولم يقل بالحق، ولا بنفسه، فعليه الحق إذا غاب أو أفلس. وإذا كفل بالنفس، فليس عليه إلا نفسه ولو أفلس. وقال من قال: إذا كفل بنفسه، إلى أجل، فإن لم يحضره إيّاه عند الحاكم، فقد صار الحق على الكفيل. وإن أراد صاحب الحق، أن يأخذه منه أخذه، ولا ينتفع بإحضاره من بعد. وقال من قال: إذا أحضره إيّاه، ولو من بعد الأجل، فقد أحضره، ولا يؤخذ بالحق
٣٠٠ / ١٬٠٩٦