كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١

الشهادة وان كان قد أساء في ذلك، وقد قصَّر فلا نقول إنه أثم في ذلك ولا غارم، ولا نترك ولايته تزول والله أعلم بالصواب. عن أبى الحوارى: وعن رجل دعى إلى شهادة فشرط على الذي يحمل له الشهادة: أنى أحمل هذه الشهادة على أنى إذا أردت حملتها لك، وان أردت لم أشهد لك بها، وليس لك على أن أشهد لك إلا أن أحب ذلك وإلا فلا شهادة لك عندي. فعلى ما وصفت فهذا شرط باطل إذا كان الحكم في البلد. وان كان الحكم في غير البلد الذي أشهد عليه فيه، وشرط عليهم أني لا أخرج بهذه الشهادة إلى بلد غير هذا البلد فان هذا شرط ثابت ولا إثم عليه في ذلك إن شاء الله. وان أداها في القريب والبعيد كان أفضل وأسلم. وسألته عن شهادته الرجل من الورثة على الميت. قال: يدخل في نصيبه. ومن غيره: وعن إمام كانت معه شهادة لرجل فإنه لا يقضى شهادته ولو شهد بما شاهد آخر، ولكن يقوم بها الإمام عند القاضي. وإن كانت عند القاضي شهادة لرجل قام بشهادته عند الإمام ولم يقض لشهادته. */*

٣١ / ١٬٠٩٦