كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

باب في الدين وفي الحق المشترك

عن أبي المؤثر: وعن رجل عليه لرجل دين، فهلك الذي عليه الدين، ولم يخلف مالا، أو هلك وهو منكر، ثمّ هلك أبو الذي له الحق، أو أخ له، وأوصى أنّ عليه لفلان بن فلان كذا وكذا. قال: إن كان هذا الذي، كان له الحق، ليس لأبيه ولا لأخيه وارث غيره، فله أن يستوفى حقه، ولا يعطى ورثة الآخر شيئا، حتّى يستوفى إن استتر له ذلك، ثمّ يشهد له بالوفاء، إلا أن يكون على الآخر دين غير دينه، فليأخذ حقّه من المال، الذي أقرّ به أخوه أو أبوه، على قدر دينه، ويكون الباقي بين غرمائه، يقسمه عليهم الحاكم، إذا صحّت ديونهم معه. وإن كان معه ورثة غيره لأبيه أو لأخيه، فهو سواء، يأخذ حقه إن استتر له. وإن كان الذي عليه الحق، عليه دين غير دينه، فوصل ديانة إلى حقوقهم، من مال الهالك، أخذ هو حقّه ولم يحاصصهم. وإن لم يواصلوا إلى حقوقهم، حاصصهم في ما أخذوا، إذا علم أنّه مات، وعليه حقوقهم. وإن لم يعلم ذلك، وإنّما كان يعرف عليه الدين، فلا يدري قضاه أم لا، فليستوف حقه، وليس عليه للغرماء محاصصة.

٣١٨ / ١٬٠٩٦