الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٥فإن كان له مال يقوى به، على حمل البيّنة إلى الحاكم، حملها وإلا فلا يمين عليه، ويسمع الوالي بيّنته في موضعها.
ومن غيره: قال ابن الأزهر: إنّ الفسل والبناء، إذا فسل الرجل وبنى على رجل، فهو بمنزلة الادّعاء على الرجل، أو يقوم مقام الادّعاء على الرجل.
ومن غيره قال: نعم، قد قيل: إنّ البناء والفسل، ليس بمنزلة الادّعاء، إلا أن يموت المحدث أو المحدث عليه. وقال من قال: حتّى يموت المحدث، وأمّا المحدث عليه، فلورثته الحجّة على المحدث.
وعن أبي عبد الله محمّد بن محبوب –رحمه الله-: وعن امرأتين في منزل يأكلان مالا، ثمّ توفّيت إحداهما فقالت الباقية: لي هذا المال، فإن هو بينهما نصفان.
ومن ما يوجد عن أبي الحواري: وعن رجل ادّعى على رجل، أنّه تسلّف عليه، فأنكره أنّه ما أمره أن يتسلّف عليه. فعلى ما وصفت، فإذا لم تكن مع المدّعى بيّنة، كانت اليمين على المدّعى عليه، أمره أن يتسلّف عليه، ولا قبله له حق من قبل هذا السلف، الذي يدّعيه عليه.
ومن غيره قال: وقد قيل: حلف ما قبله له حق، من قيل ما يدّعى عليه من هذا السلف، أو ما أمره أن يتسلّف عليه سلفا، هو ثابت عليه، إلى هذا قبله له حق إلى هذه الساعة.