كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧

فصل (في الشهود الذين يشهدون على الشهادة)

وقال من قال في الشهود الذين يشهدون على الشهادة: لا تكتب شهادته إلا على رأيهم. وقال من قال: يجوز ذلك لأن الكتاب ليس بحجة لهم ولا عليهم فليس كتاب هذا ملزما لهم القيام بالشهادة إلا ما علموا من ذلك. وقيل: لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود، ويجوز في الدين. وقال بعض الناس: لا يجوز لمن لا يعرف أن يشهد على من لا يعرف، ولا يشهد على من لا يعرف. وقال آخرون: إذا حضر الأمر الذي ينفذ فيه الى الوالي فلا يثبت هذه. وان كان ذلك الأمر لم يحضره بينه وبين ذلك شهرة أو أكثر فلا بأس أن يتعرف. عن حسن قال: يكره أن يشهد الرجل على الذي لا يعرفه إلا أن يكون معه رجلان يعرفانه، فإذا دعى لتلك الشهادة يقول: شهد عندي فلان وفلان أنه فلان بعينه. قال: جاء رجل يشهد عند شريح قال: أشهد أن هذا أشهدني على كذا وكذا وأنه فاجر. */*

٣٧ / ١٬٠٩٦