كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٣

وحكم بشهادته، وسلم المال الذي شهد به مع عدل عنده لا من شهدا له، ثم جاء رجل استحقه أنه عبده، وأقام على ذلك شاهدي عدل: كيف الحكم في ما سلمه الحاكم بشهادته؟ قد قيل: ينتقض ذلك الحكم، ويرجع المحكوم عليه يأخذ ذلك المال من يد مَنْ حكم له بشهادته. قلت: فان كان ذلك المال قد تلف من يد المحكوم له. قال: فيأخذ منه مثله يوم صار في يده بالحكم. قلت: فان شهد لغلاملرجل فسلمه إليه الحاكم فأعتقه فذهب فلم يقدر عليه. قال: يرد عليه مثله يوم أخذه بالحكم. قلت: فان شهد على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا ففرق الحاكم بينهما وتزوجت زوجا غيره. قال: يفرق بينهما وبين الزوج الآخر، وتأخذ منه صداقها كاملا بوطئه إياها. فان لم يكن وطئها، ولا نظر إلى فرجها ولا مسه من تحت الثوب فليس لها شيء. وإن كان وطئها اعتدت منه. فإن انقضت عدتها كان للأول أن يرجع إليها بغير زوجية. */*

٤٣ / ١٬٠٩٦