كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤

قلت: فان كان رجل تزوج امرأة بشهادة، وأشهد على رجعة امرأة له كان طلقها ثم وطأها، أيفرق بينهما؟ قال: نعم. فان شهد على رجل أنه قتل مع شاهد عدل غيره فأقاده الحاكم لأولياء المقتول ثم صح أنه عبد، كيف الحكم؟ قال: يلزم القاتل بالقود الدية لورثته الذي قتله بالقود. قلت: ولا قود عليه. قال: ما أوجب عليه القود. قلت: فهذه دية خطأ. قال: لا يلزم عاقلته منها شيء. قلت: فان كان تزوج امرأة أخرى وهو يقول أنه حر، أيلزمه صداقها في رقبته؟ قال: لا. */*

٤٤ / ١٬٠٩٦