كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

قلت له: فإن قبضت من الوالد الكسوة بضمان، فصح تلفها. فهل عليه أن يحضرها لولده كسوة أخرى؟ قال: نعم، على الوالد للصبيّة كسوتها، ويكون على الأمّ ضمان ما ضمنت به للوالد.

قلت: ولو صح التلف بعذر؟ قال: هكذا عندي.

رجل ادّعى على رجل، أنّه له عنده ثلاث ضربات بشي قد سمّاه، وأنكر المدّعى عليه، ولم تكن مع المدّعى بيّنة، وطلب يمينه. هل يلزمه له يمين؟ قال: لا يبيّن لي في هذا يمين، إلا أن يدّعى أنّ له عنده، أرش ثلاث ضربات أو ديّتهن. فإن كان كذلك، كان هذا شيئا معروفا من الحق، وكانت عليه اليمين.

قلت: فإن ادّعى أنّه جاء مقدّما بالجند إلى بيته فنهبوه، وأنكر المدّعى عليه ذلك، وطلب المدّعى يمينه. فهل عليه في هذا يمين؟ قال: لا يبيّن لي في هذا يمين.

قلت: فإن ادّعى أنّه دلّ السلطان على ما له، لينهبوه أو ليأخذوه، فأخذوه أو نهبوه بدلالته.

٤٥٢ / ١٬٠٩٦