الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨١قلت له: فإن قبضت من الوالد الكسوة بضمان، فصح تلفها. فهل عليه أن يحضرها لولده كسوة أخرى؟ قال: نعم، على الوالد للصبيّة كسوتها، ويكون على الأمّ ضمان ما ضمنت به للوالد.
قلت: ولو صح التلف بعذر؟ قال: هكذا عندي.
رجل ادّعى على رجل، أنّه له عنده ثلاث ضربات بشي قد سمّاه، وأنكر المدّعى عليه، ولم تكن مع المدّعى بيّنة، وطلب يمينه. هل يلزمه له يمين؟ قال: لا يبيّن لي في هذا يمين، إلا أن يدّعى أنّ له عنده، أرش ثلاث ضربات أو ديّتهن. فإن كان كذلك، كان هذا شيئا معروفا من الحق، وكانت عليه اليمين.
قلت: فإن ادّعى أنّه جاء مقدّما بالجند إلى بيته فنهبوه، وأنكر المدّعى عليه ذلك، وطلب المدّعى يمينه. فهل عليه في هذا يمين؟ قال: لا يبيّن لي في هذا يمين.
قلت: فإن ادّعى أنّه دلّ السلطان على ما له، لينهبوه أو ليأخذوه، فأخذوه أو نهبوه بدلالته.
٤٥٢ / ١٬٠٩٦