الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦وعن أبي عبد الله قلت: هل على الحاكم أن يسأل الشاهد إذا شهد على رجل بشهادة في المرض: أكان ثابت العقل؟ فقال: نعم يسأله عن ذلك. وقلت: فإن قال الشاهد: قد كان في شدة غير أني لم أعلم أنه ذاهب العقل: فإذا كان يعرفه بصحة العقل من قبل ثم شهد، وشهد انه لا يعلم في عقله تغييرا فهذه شهادة جائزة. وعن الشاهد يشهد مع الحاكم بشهادة فيعدل ثم تطول المنازعة إلى كم يرد الحكام السؤال عن الشهادة؟ فإذا لم يصح له الحكم من بعد ان يصح معه تعديله بستة أشهر فليعد المسألة عنه. وحفظ الوضاح بن عقبة عن شاهد شهد أن محمد بن محبوب باع هذا المنزل، وشهد شاهد أن محمد بن محبوب أقر بهذا المنزل للوضاح فقالوا: قد اتفقت شهادتهما. وحفظ محمد بن محبوب عن موسى بن علي: شهد شاهد عليه أنه أعطى منزله رجلا فأحرز، أو عطية ما لا يكون فيها إحراز، وشهد آخر أن المشهود عليه أقر أن منزله لفلان للرجل الذي شهد له بالعطية. فقال موسى بن على: قد اتفقت شهادتهما. */*