الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧زمن غيره: قد اختلف أهل العلم في اتفاق الشهادات بوجوب الحكم: فقال من قال: لا يكون اتفاق الشهادات إلا باتفاق الألفاظ من الشهود. وقال من قال: إذا اتفقت المعاني التي بينت لها الحكم ولو اختلف الألفاظ فقد اتفقت الشهادات. */*
٤٧ / ١٬٠٩٦