كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧

زمن غيره: قد اختلف أهل العلم في اتفاق الشهادات بوجوب الحكم: فقال من قال: لا يكون اتفاق الشهادات إلا باتفاق الألفاظ من الشهود. وقال من قال: إذا اتفقت المعاني التي بينت لها الحكم ولو اختلف الألفاظ فقد اتفقت الشهادات. */*

٤٧ / ١٬٠٩٦