الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٣فإذا كان على هذا، ولم يجد له وقتا معروفا يوافيه، لم يكن متخلّفا، لعلّه يوافيه في ما يستقبل، ولم يكن قد عصى.
قلت: إذا أخذ الخصم مدرة من عند القاضي وقال: إنّه قد أرى خصمه بحضرة رجلين غير عدلين. فهل يقبل قولهما ويحبس الخصم؟ قال: إذا كان من من تلحقه التهمة بذلك في النظر، خرج استخفافا في أمر الحاكم. فإذا لم يتبيّن له عذر، وكان من من تلحقه التهمة. أعجبني أن يكون من سبب التهمة، ولم يكن ذلك حجّة، ولم يقم على ألا منّا* حجّة بالتهمة، ولا تلحقهم إذا صحّت عد التهم أو ثقتهم. ولكن إذا شهد عليه شاهد واحد، من من يصدّق، أو شاهدان من من لا يتّهم بكذب في مثل ذلك، أن يكون للحاكم أن يرسل إليه، يحضر موافاة خصمه، إذا خرج ذلك في نظر الحاكم في الاحتياط على رعيته. وإذا ادّعى خصم، أنّه قد أرى خصمه المدرة، وأنكر وعدمت البيّنة، لم يكن يبيّن لي في هذا يمين.
جواب: وذكرت في المرأة والرجل، إذا شكى أنّ رجلا ظلمه، وأنّه لم يكن إليه سبيل. فهل يجوز للحاكم أن يرسل إليه، يدعوه إلى مد يدعى عليه الظلم؟