الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥قال: له ذلك.
قلت له: فيعطى ذلك في يده، أم تضع في الأرض؟ قال: معي، أن تجعله له في الأرض.
قلت: أرأيت إن أعطى بيده؟ قال: لا يبيّن لي في ذلك شيء، إذا كان من مصالحه.
وسئل عن القاضي إذا استعدى إليه رجل أو امرأة على خصمه، وطلب حضرته والإنصاف منه. قال: قد قيل: يقول للخصم أن يحضر خصمه، إن أراد الإنصاف منه. فإن أحضره نظر بينهما، على ما يتنازعان. وإن لم يحضر، فليس عليه إلا أن يطلب إليه مدرة. فقيل: إنّه يعطيه ذلك؛ لأنّها ليس من فعل القاضي، وإنّما هي من فعل الناس، وقد جرت في سنّة الأحكام.
قلت: إذا طلب الخصم، أخذ حقه قبل الحبس. فهل يأخذه له به الحاكم؟
٤٦٦ / ١٬٠٩٦