كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤

للمحمل جميعا، وعلى الآخر البيّنة. وإن كان المحمل محطوطا، وليس هو بيد أحدهما، فعلى كلّ واحد منهما البيّنة أنّه له.

٤٧٥ / ١٬٠٩٦