الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤للمحمل جميعا، وعلى الآخر البيّنة. وإن كان المحمل محطوطا، وليس هو بيد أحدهما، فعلى كلّ واحد منهما البيّنة أنّه له.
٤٧٥ / ١٬٠٩٦
للمحمل جميعا، وعلى الآخر البيّنة. وإن كان المحمل محطوطا، وليس هو بيد أحدهما، فعلى كلّ واحد منهما البيّنة أنّه له.