الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥وإن كان في يد أحدهما، فهو أولى به، وعلى الآخر البيّنة أنّه له. وإذا كان على رجل دين أو صداق لزوجته، فخيف منه أن ينكر ماله، أو يلحيه، فادّعى عليه جميع ماله بحدوده، وأنّه للمدّعى دونه. فإن أقرّ فقد انقطع. وإن قال: إنّه له أخذ عليه الحاكم إقراره. وإن اشترى رجل من رجل مالا، وعدم البيّنة، فالحيلة فيه، أن يبيعه من غيره، ممّن يثق به، في حضرة من المال، وليشهد أنّه باعه عليه، بلا حاجز ولا مانع. فإن ادّعى من يدّعى، أنّه في يده، طلب منه البيّنة، أنّه في يده، ويسلّم البائع من إقامة البيّنة. فإن أمكنه أن يحدث فيه حدثا، بحضرة الشهود، ليشهدوا أنّه قد أحدث فيه، بلا دافع ولا مانع، أنّ اليد يده، فهو جيّد أيضا.
٤٧٦ / ١٬٠٩٦