الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٨فصل (في ما يجب على الشهود)
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذين يبدؤون شهادتهم من غير أن يسألوا عنها. وقال بعض الفقهاء: السماع شهادة. ولو قال المقر: لا تشهد على فعليه أن يشهد عليه بما سمع. وللرجل ألا يشهد إذا وجد غيره، فإذا اضطر إليه ولم يجد من يثق به غيره فلابد من أن يشهد. وإذا شهد فليقم بالشهادة على من كانت عليه من أب أو ابن أو غير ذلك. كذلك قال الله (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علة أنفسكم أو الوالدين والأقربين). فلا يحل لأحد أن يكتم شهادة عنده إذا دعى إليها، بل عليه أن يقوم بها على من كانت. قال أبو عبد الله محمد بن محبوب في رجلين شريكين، شهد أحدهما لصاحبه بشيء في شركة. */*
٤٨ / ١٬٠٩٦