كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥

الخصمان، فلا تفض للأوّل حتّى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأوّل ما زلت قاضيا. وعن عمر: إنّه كتب إلى شريح بشيء قال: فإن لم يكن في كتاب الله، ولا في سنّة رسول الله، ولا في ما قضي به أئمّة الهدى، فأنت بالخيار، إن شئت أن تجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني، ولا أرى من مؤامرتك إيّاي، إلا أسلم لك.

٥٤٦ / ١٬٠٩٦