كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥

بسم الله الرحمن الرحيم

باب في توقيف الحاكم المال

من غير كتاب محمّد بن جعفر: وإذا ادّعى خصم إلى خصمه مالا في يده، فإن لم يكن له فيه حجّة، حكم به لصاحب البيّنة، فإن احتجّ أنّ معه بيّنة تهدم بيّنة الطالب، فهذا هو مكان الوقف. ويوقف ذلك المال في يد ثقة، ويؤجّل الذي كان في يده، في إحضار بيّنته، على ما احتجّ به، ولا يكون الوقف قبل هذا؛ لأنّ الوقف أوّل الحكم، إلا أنّه إن كان شيء من ما يفوت، أو تغيب معرفته، فإذا أحضر المدّعى البيّنة، فلا أرى بأسا، أن يتقدّم الحاكم، إلى الذي في يده المال، أن يسأل عن عدالة الشهود، فقد كان الحكّام عندنا يفعلون ذلك. قال أبو الحواري في جوابه: وقد سئل عن توقيف المال، وكيف يوقف؟ قال: إذا شهد به شاهد واحد للطالب على مال في يد غيره، وطلب الطالب أن يوقف المال، وأنّ معه شاهد آخر، ضرب الحاكم أجلا في ذلك، ووقف المال.

٥٥٤ / ١٬٠٩٦