كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦

وقال من قال: لا يكون الوقف إلا بشاهدين، فيحتجّ المطلوب إليه، الذي شهدت عليه البيّنة، بزوال هذه الشهادة، وتحقيق هذا المال. فقد قيل: إنّ هذا المال يوقف على هذا. وكذلك إذا وقعت المنازعة في شيء من المال، مثل الحيوان فقد قيل: يجعل في يد ثقة، أو يسلّم إلى أحد الطالبين، بضمان في شيء، حتّى ينفذ فيه رأي الحاكم. وكذلك الأصول أيضا، إذا شهدت البيّنة العادلة، ثمّ كان الحاكم في النظر، في إنفاذ الحكم، وقف المال حتّى ينفذ فيه الحاكم حكمه، برأي المسلمين.

ومن غيره: وقال من قال: إذا شهد الشاهدان، وكان الحاكم في السؤال، عن تعديل الشاهدين، وقف المال على هذا، إلى أن يسأل الحاكم عن عدالة الشاهدين. وقال أبو الحواري في جوابه: إنّ توقيف المال حكم من الحاكم، فإذا رأى الحاكم توقيف المال وقفه، ولو لم يطلب ذلك أحد الخصمين؛ لأنّ ذلك من الحكم، الذي يلزم الحاكم النظر فيه.

٥٥٥ / ١٬٠٩٦