الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧وقد سمعت أيضا أنه يكره أن يقيم شاهدين قد استوفى حقه بشهادتهما. ومن غيره: قد قيل هذا. وقال من قال: ان الحاكم يحلفه له ان هذه العشرة الدراهم التي شهد لكهذان الشاهدان هي لك على إلى هذا اليوم، أو إلى هذه الساعة، أو إلى هذا الحين. ومن غيره: عن أبي عبد الله: وعن رجل ورث أرضا من أبيه فنازعه فيها رجل، وأقام شاهدين فشهد أحدهما أن أباه كان مقرا للرجل الطالب لها، وشهد آخر أن أباه هذا كان مقرا بأنها لفلان الطالب لها، أترى هذه شهادة متواطئة؟ قال: لا، حتى يقوم شاهدان جميعا بإقرار الأب أو بإقرار الابن. */*
٥٧ / ١٬٠٩٦