الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤١باب في الدعوى كلّ يدّعي أنّها في يده
وإذا ادّعى رجل دارا في يديه، وادّعى آخر أنّها في يده، فإنّ بعضهم قال: لا أصدّق كلّ واحد منهما على ما ادّعى، وعلى كلّ واحد منهما البيّنة، أنّها له.
الضياء: كما أنّ الزرع لو بنت ورقه كان يدا. وقال في موضع آخر: والزراعة تثبت اليد، إلا أن يتنازع اثنان في أرض، وفيها زرع.
ومن كتاب أبي قحطان: من ما ذكر أنّه عن أبي جعفر: وإذا تنازع رجلان في أرض، ليس في يد أحد، يدّعيها كلّ واحد منهما، وادّعى أرض أحدهما فيها حصة، فإنّ الحاكم يسأل كلّ واحد منهما البيّنة على دعواه. فإن أحضره البيّنة على دعواهما، جعلها الحاكم لهما، وكان لصاحب الحصّة، بقدر حصّته. وإن طلبا أيمان بعضهما بعض، استحلفهما الحاكم، ويستحلف كلّ واحد منهما، ما يعلم للآخر، في ما يدّعي من هذه الأرض حقا. وإن نكل أحدهما عن اليمين، حكم بها للذي حلف عليها، ويصرف عنه الآخر.