الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠ولو كان في يد أحدهما، قضيت به للذي هو في يده، إلا أن يقيم الآخر البيّنة، أنّه أوّلا. وكذلك الأمة والدابة والثوب والشاة، وكلّ شيء لا ينقسم. فأمّا الدار والأرض، وكلّ شيء ينقسم، فإنّي أقضي به للأوّل إن عرف الأوّل. وإن لم يعرف الأوّل، ولم يوقت وقتا، أبطلت ذلك كلّه، ولم أقض لواحد منهما بشيء.
قال غيره: إذا صح القبض في ذلك، ولم يصح الوقت، فالقبض عندي يثبت العطية والنحل. وإذا ثبتت لهما جميعا في الحكم، ولم يعرف أيّهما أوّلا أعجبني، أن يكون بينهما نصفين، ولم يبطل ذلك، فاليد عندي في مثل هذا، أولى من الوقت، إلا أن يصح الوقت بيّنة، قبل الذي في يده الشيء.
٥٨٩ / ١٬٠٩٦